روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | الصيام.. ونقل الدم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > الصيام.. ونقل الدم


  الصيام.. ونقل الدم
     عدد مرات المشاهدة: 2432        عدد مرات الإرسال: 0

سئل الشيخ عطية صقر: هل نقل الدم يبطل الصيام؟


فأجاب:
هذا السؤال له طرفان؛ طرف يتصل بالمنقول منه، وطرف يتصل بالمنقول إليه. أما المنقول منه فيقاس أخذ الدم منه في نهار رمضان على الفصد، وهو أخذ الدم من غير الرأس، وعلى الحجامة وهي أخذ الدم من الرأس، وقد سبق أن الجمهور يقولون بعدم بطلان الصيام بهما؛ لأن حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" الذى أخذ به من قال بالإفطار، لم يسلم من النقد، إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة.

وأما المنقول إليه فيعطى نقل الدم حكم الحقنة وقد تقدم الكلام فيها، وإذا كان للعلاج لا للغذاء وأدخل عن طريق الوريد، فأختار عدم بطلان الصيام. ومع ذلك أقول: إن هذا المريض الذي نُقل إليه الدم يحتاج إلى ما يقويه، فله أن يفطر بتناول الأطعمة وعليه القضاء عند الشفاء. واختلاف آراء الفقهاء في مثل هذه الفروع رحمة، يمكن الأخذ بأيسرها عند الحاجة إليه[1].


الكاتب: الشيخ عطية صقر

المصدر: مجموعة فتاوى الأزهر